السيد محمد باقر الصدر
436
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
وفيها أربع شياه ، ثمّ أربعمئة ففي كلّ مئة شاة بالغاً ما بلغ ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين . مسألة ( 6 ) : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المَعزِ والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع . مسألة ( 7 ) : المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ واحدٍ منهم النصاب وجبت الزكاة على كلٍّ منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعضٍ وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحدٍ منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب . مسألة ( 8 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً بعضه عن بعضٍ فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كلّ واحدٍ على حدة . مسألة ( 9 ) : الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نُصُب الإبل والغنم أن يكمل لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن ، أو يكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز ، ويتخيَّر المالك بين دفعها من النصاب وغيره ومن بلدٍ آخر ، كما يجوز دفع القيمة ولو من غير النقدين « 1 » وإن كان دفع العين أفضل وأحوط . مسألة ( 10 ) : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ، وعلى بلد الدفع « 2 » لا بلد النصاب . مسألة ( 11 ) : إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاةً - مثلًا - فحال
--> ( 1 ) الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بدفع القيمة من غير النقدين وما بحكمهما من سائر النقود ( 2 ) الأحوط ملاحظة أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الذي كان النصاب فيه